Sabtu, 31 Agustus 2013

BERISTRI SEMBILAN

Ternyata baru-baru ini muncul ke permukaan kasus yang mengguncang publik tentang kasus Eyang Subur yang konon memiliki istri sembilan. Apakah perilaku yang dilakukan tersebut  melanggar syariat Islam jika memang faktanya begitu?. atau tidak keluar dari hukum Islam. ? Agak mengusik rasa keyakinan saya karena yang saya ketahui dan yakini selama ini bahwa batasan maksimal bolehnya seorang muslim berpoligami adalah 4 orang istri.


Jika ada yang beranggapan masih boleh beristri lebih dari 4 karena istri Nabi Muhammad SAW juga lebih dari empat, apakah anggapannya itu benar atau salah dan keluar dari Syariat Islam?.kemudian juga dengan lantangnya seorang kuasa hukumnya mencoba mencari celah bahwa kata “ Mastna Wa Tsulasa Wa Ruba’” memiliki banyak penafsiran. Pertanyaan dan pernyataan itulah yang melatarbelakangi tulisan saya ini.

Saya ingin mengajak para pembaca untuk mengulang dan mengingat kembali  ketentuan Allah dalam Al Qur’an serta ketentuan Rasulullah SAW dengan penjelasan para ulama yang solih.


SYARIAT ISLAM MEMBATASI MAKSIMAL 4 ISTRI

 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. ( QS. AN NISA : 3).

Dalam ayat yang lain Allah SWT menjelaskan.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. AN NISA : 129)

Kemudian siapakah yang punya otoritas untuk menjelaskan dan menafsirkan ayat di atas, apakah setiap orang berhak walaupun tanpa memiliki ilmu yang kompeten. sehingga menafsirkan ayat Al Qur'an’sesuai dengan hawa Nafsunya.? Tentunya hanya Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang dapat rekomendasi dari Allah dan Rasul-Nya yang patut untuk kita ikuti pemahamannya. Marilah kita menyimak bagaimana para Ulama Tafsir menjelaskan ayat di atas.

Imam Al Qurthubi menjelaskan dalam Tafsirnya :

الثامنة- اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قال من بعد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الامة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكح تسعا، وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه «1» المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر، فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة، تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الامة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع.
وأخرج مالك في موطئة، والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة: (اختر منهن أربعا وفارق سائرهن).
وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: (اختر منهن أربعا).
وقال مقاتل: إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر، فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يطلق أربعا ويمسك أربعا. كذا قال: (قيس بن الحارث)، والصواب أن ذلك كان حارث ابن قيس الأسدي كما ذكر أبو داود.
وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير: أن ذلك كان حارث ابن قيس، وهو المعروف عند الفقهاء. وأما ما أبيح من ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذلك من خصوصياته، على ما يأتي بيانه في (الأحزاب «2»).
وأما قولهم: إن الواو جامعة، فقد قيل ذلك، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات. والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة. وكذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلانا أربعة ستة ثمانية، ولا يقول ثمانية عشر. وإنما الواو في هذا الموضع بدل، أي انكحوا ثلاثا بدلا من مثنى، ورباع بدلا من ثلاث، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز إلا يكون لصاحب المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع.
وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين، وثلاث ثلاثة، ورباع أربعة، فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه، وجهالة منهم. وكذلك جهل الآخرين «1»، بأن مثنى تقتضي اثنين اثنين، وثلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة، ولم يعلموا أن اثنين اثنين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، حصر للعدد. ومثنى وثلاث ورباع بخلافها. ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل، وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى، إنما تعني بذلك اثنين اثنين، أي جاءت مزدوجة
قال الجوهري: وكذلك معدول العدد. وقال غيره: إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أو عشار، فإنما تريد أنهم جاءوك واحدا واحدا، أو اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو عشرة عشرة، وليس هذا المعنى في الأصل، لأنك إذا قلت جاءني قوم ثلاثة ثلاثة، أو قوم عشرة عشرة، فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة. فإذا قلت جاءوني رباع وثناء فلم تحصر عدتهم. وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين. وسواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب، فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم.
وأما اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوج خامسة وعنده أربع وهى: التاسعة- فقال مالك والشافعي: عليه الحد إن كان عالما. وبه قال أبو ثور. وقال الزهري: يرجم إذا كان عالما، وإن كان جاهلا أدنى الحدين الذي هو الجلد، ولها مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. وقالت طائفة: لا حد عليه في شي من ذلك. هذا قول النعمان. وقال يعقوب ومحمد: يحد في ذات المحرم ولا يحد في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن يتزوج مجوسية أو خمسة «2» في عقدة أو تزوج [متعة «3»] أو تزوج بغير شهود، أو أمة تزوجها بغير إذن مولاها.
وقال أبو ثور: إذا علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه كله إلا التزوج بغير شهود. وفية قول ثالث قاله النخعي في الرجل ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه: جلد مائة ولا ينفى. فهذه فتيا علمائنا «4» في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها.  )القرطبي (- (تفسير 5 / 17)

Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam Tafsirnya :

وقوله: { مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } [فاطر:1]أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن (9) شاء أحدكم ثنتين، [وإن شاء ثلاثا] (10) وإن شاء أربعا، كما قال تعالى: { جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } [ فاطر: 1 ] أي: منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي (11) ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر الرجال على أربع، فمن (12) هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره.
قال الشافعي: وقد دَلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة.وهذا الذي قاله الشافعي، رحمه الله، مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حُكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر.
وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي (13) صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين، وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري. وقد علقه (14) البخاري، وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة، ودخل منهن بثلاث عشرة، واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع . وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة، لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع ذكر الأحاديث في ذلك:
قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا حدثنا معمر، عن الزهري. قال ابن جعفر في حديثه: أنبأنا ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أن غيلان بن سَلَمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا. فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك (1) ولعلك لا تمكث إلا قليلا. وايم الله لتراجعنَّ نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثُهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم، كما رجم قبرُ أبي رِغَال (2) .
وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن إسماعيل بن عُلَيَّة وغُنْدَر ويزيد بن زُرَيع وسعيد بن أبي عَرُوبة، وسفيان الثوري، وعيسى بن يونس، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ، عن مَعْمَر -بإسناده -مثله إلى قوله: اختر (3) منهن أربعا. وباقي (4) الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد (5) وهي زيادة حسنة وهي مضعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي، حيث قال بعد روايته له: سمعتُ البخاري يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شُعَيْب وغيره، عن الزهري، حُدّثتُ عن محمد بن سُوَيد الثقفي أنّ غيلان بن سلمة، فذكره. قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه: أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعَنَّ نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغَال.
وهذا التعليل فيه نظر، والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق، عن مَعمر، عن الزهري مرسلا (6) وهكذا (7) رواه مالك، عن الزهري مرسلا. قال أبو زرعة: وهو أصح (8) .
قال البيهقي: ورواه عقيل، عن الزهري: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد.
قال أبو حاتم: وهذا وَهْم، إنما هو الزهري عن عثمان بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،) فذكره (1) .
قال البيهقي: ورواه يونس وابن عُيَيْنَةَ، عن الزهري، عن محمد بن أبي سويد.
وهذا كما علله البخاري. وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقاتٌ على شرط الصحيحين (2) ثم قد رُوي من غير طريق مَعْمَر، بل والزهري قال (3) الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو علي (4) الحافظ، حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، حدثنا أبو بُرَيد عَمْرو بن يزيد الجرمي (5) أخبرنا سيف بن عُبَيد (6) حدثنا سَرَّار بن مُجَشَّر، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلَمْنَ معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو علي بن السكن: تفرد به سرار بنُ مُجَشر وهو ثقة، وكذا وثقه ابن معين. قال أبو علي: وكذلك رواه السَّمَيْدع بن واهب (7) عن سرار.
قال البيهقي: وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس، وعروة بن مسعود الثقفي، وصفوان بن أمية -يعني حديث غيلان بن سلمة (8) .
فوجهُ الدلالة أنَّه لو كان يجوز الجمعُ بين أكثر من أربع لسوغَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة (9) وقد أسلمن معه، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمعُ بين أكثر من أربع بحال، وإذا كان هذا في الدوام، ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
حديث آخر في ذلك: روى أبو داود وابن ماجة في سننهما (10) من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن حُمَيضة (11) بن الشَّمَرْدَل -وعند ابن ماجة: بنت الشمردل، وحكى أبو داود أن منهم من يقول: الشمرذل بالذال المعجمة -عن قيس بن الحارث. وعند أبي داود في رواية: الحارث بن قيس بن (12) عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اختر منهن أربعا".وهذا الإسناد حسن، ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثلُه، لما للحديث من الشواهد (13) .
حديث آخر في ذلك: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، رحمه الله، في مسنده: أخبرني من سمع ابن أبي الزِّناد يقول: أخبرني عبد المجيد بن سُهَيل بن (1) عبد الرحمن عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية الديلي، رضي الله عنه، قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اختر (2) أربعا أيتهن شئت، وفارق الأخرى"، فَعَمَدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة، فطلقتها (3) .فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غَيْلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي، رحمه الله (4) . )تفسير ابن كثير / دار طيبة - (2 / 210)    

Imam Ali As Sobuni menjelaskan di dalam Tafsirnya Rowa’i’Ul Bayan :

الحكم الرابع : ما معنى قوله تعالى : { مثنى وثلاث ورباع } ؟
اتفق علماء اللغة على أن هذه الكلمات من ألفاظ العدد ، وتدل كل واحدة منها على المذكور من نوعها ، فمثنى تدل على اثنين اثنين ، وثُلاث تدل على ثلاثة ثلاثة ، ورُباع تدل على أربعة أربعة ، والمعنى : انكحوا ما اشتهت نفوسكم من النساء ، ثنتين ثنتين ، وثلاثاً ثلاثاً ، وأربعاً أربعاً حسبما تريدون .
قال الزمخشري : ولما كان الخطاب للجميع وجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد ، كما تقول للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم : درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، ولو أفردت لم يكن له معنى . أي لو قلت للجَمع اقتسموا المال الكثير درهمين لم يضح الكلام ، فإذا قلت : درهمين درهمين كان المعنى أن كل واحد يأخذ درهمين فقط لا أربعة دراهم .
وفي هذه الآية دلالة على حرمة الزيادة على أربع ، وقد أجمع العلماء والفقهاء على ذلك ولا يقدح في هذا الإجماع ما ذهب إليه بعض المبتدعة من جواز التزوج بتسع نسوة بناء على أن الواو للجمع وأن المراد أن يجمع الإنسان اثنتين وثلاثاً وأربعاً .

قال العلامة القرطبي : « إعلم أن هذا العدد ( مثنى وثلاث ورباع ) لا يدل على إباحة تسع كما قاله مَنْ بَعُد للكتاب والسنة ، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة ، وزعم أن الواو جامعة ، وعَضَد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعاً وجمع بينهن في عصمته ، والذي صار إلى هذه الجهالة ، وقال هذه المقالة ، والرافضةُ وبعض أهل الظاهر ، وذهب بعضهم إلى أقبح من ذلك ، فقالوا بإباحة الجمع بين ( ثمان عشرة ) وهذا كله جهل باللسان والسنة ، ومخالفة لإجماع الأمة ، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة والتابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع ، وقد أسلم ( غيلان ) وتحته عشر نسوة فأمره عليه السلام أن يختار أربعاً منهن ويفارق سائرهن .
وقد خاطب تعالى العرب بأفصح اللغات ، والعرب لا تدع أن تقول ( تسعة وتقول : اثنين وثلاثة وأربعة ، وكذلك تستقبح ممن يقول : أعط فلاناً أربعة ، ستة ، ثمانية ، ولا يقول ( ثمانية عشر ) » .
أقول : إن الإجماع قد حصل على حرمة الزيادة على أربع ، وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور هؤلاء الشذّاذ المخالفين ، فلا عبرة بقولهم فإنما هو محض جهل وغباء وكما يقول الشاعر :
ومن أخذ العلوم بغير شيخ ... يضل عن الصراط المستقيم
وكم من عائب قولاً صحيحاً ... وآفته من « الفهم السقيم »
أعاذنا الله من حماقة السفهاء وتطاول الجهلاء؟!
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
1 - البشر جميعاً يرجعون إلى أصل واحدٍ ، وينتسبون إلى أبٍ واحد ، هو آدم عليه السلام .
2 - جواز التساؤل بالله تعالى كقولهم : أسألك بالله ، وأنشدك بالله .
3 - حق الرحم عظيم ولهذا أمر الله تعالى بصلة الأرحام وعدم قطيعتها .
4 - وجوب رعاية اليتيم والحفاظ على ماله ودفعه إليه عند البلوغ .
5 - إباحة نكاح النساء في حدود أربع من الحرائر وبشرط العدل بينهن في القسمة .
6 - وجوب الاقتصار على واحدة إذا خشي الإنسان عدم العدل بين نسائه .
خاتمة البحث :
حكمة التشريع
مسألة « تعدد الزوجات » ضرورة اقتضتها ظروف الحياة ، وهي ليست تشريعاً جديداً انفرد به الإسلام ، وإنما جاء الإسلام فوجده بلا قيود ولا حدود ، وبصورة غير إنسانية ، فنظّمه وشذّبه وجعله دواءً وعلاجاً لبعض الحالات الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع . جاء الإسلام والرجال يتزوجون عشرة نسوة أو أكثر أو أقل - كما مرّ في حديث غيلان حين أسلم وتحته عشر نسوة - بدون حدّ ولا قيد ، فجاء ليقول للرجال : إن هناك حداً لا يحل تجاوزه هو ( أربع ) وإن هناك قيداً وشرطاً لإباحة هذه الضرورة في ( العدل بين الزوجات ) فإذا لم يتحقق ذلك وجب الاقتصار على واحدة { فواحدة أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانكم } .
فهو إذاً نظام قائم وموجود منذ العصور القديمة ، ولكنه كان فوضى فنظّمه الإسلام ، وكان تابعاً للهوى والاستمتاع باللذائذ ، فجعله الإسلام سبيلاً للحياة الفاضلة الكريمة .
إنها مسألة تتحكم فيها الأرقام ، ولا تتحكم فيها النظريات ولا التشريعات .في كل أمة رجال ونساء ، ومتى توازن عدد الرجال مع عدد النساء فإنه يتعذر عملياً أن يحصل رجل واحد على أكثر من امرأة واحدة .
فأما حين يختل توازن الأمة ، فيقل عدد الرجال عن النساء كما في الحروب ، والأوبئة التي يتعرض لها الرجال أكثر ، فهنا فقط يوجد مجال لأن يستطيع رجل تعديد زوجاته .
فلننظر إذاً في هذه الحالة وأقر الأمثلة لها الآن ( ألمانيا ) حيث توجد ثلاث فتيات مقبال كل شاب ، وهي حالة اختلال اجتماعي ، فكيف يواجهها المشرع؟!
إن هناك حلاً من حلول ثلاثة :
الحل الأول : أن يتزوج كل رجل امرأة ، وتبقى اثنتان لا تعرفان في حياتهما رجلاً ، ولا بيتاً ، ولا طفلاً ، ولا أسرة .
والحل الثاني : أن يتزوج كل رجل امرأة فيعاشرها زوجته ، وأن يختلف إلى الأخريين أو واحدة منهما لتعرف الرجل دون أن تعرف البيت أو الطفل ، فإذا عرفت الطفل عرفته عن طريق الجريمة ، وحملته ذلك العار والضياع .
والحل الثالث : أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة ، فيرفعها إلى شرف الزوجية ، وأمان البيت ، وضمانة الأسرة ، ويرفع ضميره عن لوثة الجريمة ، وقلق الإثم ، وعذاب الضمير ، ويرفع المجتمع عن لوثة الفوضى واختلاط الأنساب .
أي الحلول أليق بالإنسانية ، وأحق بالرجولة ، وأكرم للمرأة ذاتها وأنفع؟! « .
  )روائع البيان في تفسير آيات الأحكام (- (1 / 193)

PROF. Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya :
في الآية دلالة على جواز تعدد الزوجات إلى أربع، وأنه لا يجوز التّزوج بأكثر من أربعة مجتمعات في عصمة رجل واحد لأن هذا العدد قد ذكر في مقام التوسعة على المخاطبين، فلو كان وراء هذا العدد مباح، لاقتضى المقام ذكره. ولا يدلّ هذا العدد: مثنى وثلاث ورباع على إباحة تسع، وعضد ذلك بأن النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم نكح تسعا، وجمع بينهن في عصمته. ويرده إجماع الصحابة والتابعين على الاقتصار على أربع، ولم يخالف في ذلك أحد، و أخرج مالك في موطئه والنسائي والدّارقطني في سننهما أن النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال لغيلان بن أميّة الثقفي، وقد أسلم وتحته عشر نسوة: «اختر منهن أربعا وفارق سائرهن» . ))التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج -المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي(
                                   
HANYA NABI YANG BOLEH BERISTRI LEBIH DARI EMPAT

Kemudian dalam Surat Al Ahzab ayat 50 – 52 Allah juga menjelaskan :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا
لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا
“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.(QS. AL Ahzab : 50 -52).

Berkenaan dengan penafsiran ayat di atas yang berkaitan dengan kekhususan Nabi Muhammad SAW, Imam Al Qurtubhi menjelaskan dalam Tafsirnya :

السادسة عشرة- خص الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد- في باب الفرض والتحريم والتحليل- مزية على الامة وهبت «3» له، ومرتبة خص بها، ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره، وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم، منها متفق عليه ومختلف فيه.
فأما ما فرض عليه فتسعة: الأول- التهجد بالليل، يقال: إن قيام الليل كان واجبا عليه إلى أن مات، لقوله تعالى:" يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ «4». قُمِ اللَّيْلَ" [المزمل: 2- 1] الآية. والمنصوص أنه كان، واجبا عليه ثم نسخ بقوله تعالى:" وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ «5» نافِلَةً لَكَ" [الاسراء: 79] وسيأتي. الثاني- الضحا. الثالث- الأضحى. الرابع- الوتر، وهو يدخل في قسم التهجد. الخامس- السواك. السادس- قضاء دين من مات معسرا. السابع- مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع. الثامن- تخير النساء. التاسع- إذا عمل عملا أثبته. زاد غيره: وكان يجب عليه إذا رأى منكرا أنكره وأظهره، لان إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه، ذكره صاحب البيان.

وأما ما حرم عليه فجملته عشرة: الأول- تحريم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني- صدقة التطوع عليه، وفي آله تفصيل باختلاف. الثالث- خائنة «6» الأعين، وهو أن يظهر خلاف ما يضمر، أو ينخدع عما يجب. وقد ذم بعض الكفار عند إذنه ثم ألان له القول عند دخوله «1». الرابع- حرم الله عليه إذا لبس لامته «2» أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه وبين محاربه. الخامس- الأكل متكئا. السادس- أكل الأطعمة الكريهة الرائحة. السابع- التبدل بأزواجه، وسيأتي. الثامن- نكاح امرأة تكره صحبته. التاسع- نكاح الحرة الكتابية. العاشر- نكاح الامة.

وحرم الله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيها له وتطهيرا. فحرم الله عليه الكتابة وقول الشعر وتعليمه، تأكيدا لحجته وبيانا لمعجزته قال الله تعالى:" وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ" «3» [العنكبوت: 48]. وذكر النقاش أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما مات حتى كتب، والأول هو المشهور. وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس، قال الله تعالى:" لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ" «4» [الحجر: 88] الآية.

وأما ما أحل له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجملته ستة عشر: الأول- صفي المغنم. الثاني- الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس. الثالث- الوصال. الرابع- الزيادة على أربع نسوة. الخامس- النكاح بلفظ الهبة. السادس- النكاح بغير ولي. السابع- النكاح بغير صداق. الثامن- نكاحه في حالة الإحرام. التاسع- سقوط القسم بين الأزواج عنه، وسيأتي. العاشر- إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها، وحل له نكاحها. قال أبن العربي: هكذا قال إمام الحرمين، وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى. الحادي عشر- أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. الثاني عشر- دخوله مكة بغير إحرام، وفي حقنا فيه اختلاف. الثالث عشر- القتال بمكة. الرابع عشر- أنه لا يورث. وإنما ذكر هذا في قسم التحليل لان الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه، ولم يبق له إلا الثلث خالصا، وبقي ملك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما تقرر بيانه في آية المواريث «5»، وسورة" مريم" «6» بيانه أيضا. الخامس عشر- بقاء زوجيته من بعد الموت. السادس عشر- إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح. وهذه الأقسام الثلاثة تقدم معظمها مفصلا في مواضعها. وسيأتي إن شاء الله تعالى.

 [وأبيح «1» له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان، وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك، لقوله تعالى:" النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" [الأحزاب: 6]. وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنفسه. وأبيح له أن يحمي لنفسه «2». وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا. وكان من الأنبياء [من ] لا تصح صلاتهم إلا في المساجد. ونصر بالرعب، فكان يخافه العدو من مسيرة شهر. وبعث إلى كافة الخلق، وقد كان من قبله من الأنبياء يبعث الواحد إلى بعض الناس دون بعض.

وجعلت معجزاته كمعجزات الأنبياء قبله وزيادة. وكانت معجزة موسى عليه السلام العصا وانفجار الماء من الصخرة. وقد أنشق القمر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخرج الماء من بين أصابعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكانت معجزة عيسى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وقد سبح الحصى في يد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحن الجذع إليه، وهذا أبلغ. وفضله الله عليهم بأن جعل القرآن معجزة له، وجعل معجزته فيه باقية إلى يوم القيامة، ولهذا جعلت نبوته مؤبدة لا تنسخ إلى يوم القيامة «3»])  تفسير القرطبي (- (14 / 211)
Imam As Syaukani menjelaskan dalam Tafsirnya :
وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا يجوز لغيره ولا ينعقد النكاح بهبة المرأة نفسها إلاّ ما روي عن أبي حنيفة ، وصاحبيه أنه يصحّ النكاح إذا وهبت ، وأشهد هو على نفسه بمهر . وأما بدون مهر فلا خلاف في أن ذلك خاص بالنبيّ صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال : { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أزواجهم } أي ما فرضه الله سبحانه على المؤمنين في حقّ أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه ، فإن ذلك حق عليهم مفروض لا يحلّ لهم الإخلال به ، ولا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به توسعة عليه وتكريماً له ، فلا يتزوّجوا إلاّ أربعاً بمهر وبينة ووليّ { وَمَا مَلَكَتْ أيمانهم } أي : وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من كونهنّ ممن يجوز سبيه وحربه ، لا من كان لا يجوز سبيه أو كان له عهد من المسلمين { لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } فتح القدير للشوكاني - (6 / 61(
Imam Ali As Sobuni menjelaskan :
وقد خص الباري جلّ وعلا رسوله الكريم في أحكام الشريعة بخصائص لم يشاركه فيها أحد ، وذلك توسعة عليه ، وتيسيراً له في نشر الرسالة وتبليغ الدعوة ، فتزوج طه صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع ، واختصاصه بنكاح الواهبات أنفسهن بدون مهر ، وعدم وجوب القَسْم عليه بين الأزواج ، كل ذلك خاص به صلوات الله عليه تشريفاً له وتكريماص ، وإظهاراً لمقامه السامي عند الله تعالى . روى مسلم في « صحيحه » عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( كنتُ أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول : أما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل!! حتى أنزل الله تعالى { تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وتؤوي إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ } فقلت : ما أرى ربك إلاّ يسارع في هواك ) .) روائع البيان في تفسير آيات الأحكام (- (1 / 445)
Muhammad Nasib Ar Rifa’i menjelaskan dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir :
وقوله تعالى : { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر ، وما شاءوا من الإماء ، واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم ، وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئاً منه { لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً } . )تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير( - (1 / 2045)
Prof. Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya :
والمعنى: قد علم اللّه ما فرض من أحكام وشرائط وقيود في شأن أزواج المؤمنين والمملوكات، مما فيه صلاحهم وجعلهم غير النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في تلك الأحكام، من حصرهم في أربع نسوة حرائر، وما شاؤوا من الإماء المؤمنات والكتابيات غير الوثنيات والمجوسيات، وعدم إباحة الزواج لهم بلفظ الهبة، واشتراط الولي والمهر والشهود.
وهذه جملة اعتراضية تؤكد ما سلف وتبينه، ثم ذكر تعالى علة اختصاصه صلّى اللّه عليه وسلّم ببعض الأحكام مثلما تقدم، وهو أننا أبحنا أو أحللنا لك ما ذكر من النساء والمملوكات والأقارب والواهبة، لندفع عنك الضيق والمشقة التي تلحقك، وتتفرغ لتبليغ الرسالة، وكان اللّه وما يزال غفورا لك وللمؤمنين) التفسير المنير للزحيلي (- (22 / 66)
Dari penjelasan para ulama diatas dapat difahami bahwa telah menjadi Ijma” (kesepakatan Umat) dari masa Nabi SAW sampai kini tentang bolehnya berpoligami bagi umat Islam yang memenuhi syarat hanya maksimal sampai 4 istri, barangsiapa yang punya pemahaman akan bolehnya lebih dari 4 maka ia menyimpang dan tersesat dari pemahaman mayoritas. Adapun Nabi memiliki istri lebih dari 4 itu merupakan khususiyah bagi Nabi Muhammad SAW dan haram bagi yang lain. Demikian mudah-mudahan menjadi maklum.

Ciputat, 7/04/2013





Tidak ada komentar: